فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو أن امرأة أرضعت طفلًا خمس رضعات وكانت هذه الرضعات بعد الحولين، هل يثبت بها التحريم؟.

نقول: لا يثبت بها التحريم لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين [لا رضاع إلا ما كان في الحولين] .

الثاني:

لو أن امرأة أرضعت طفلًا لمدة عام ثم تركته لأمه فأكملت أمه الرضاعة فهل تعتبر أما له وهي لم تتم الحولين؟.

نقول: نعم هي أم له إذا أرضعت خمس رضعات في العام الأول لأن المراد الحولين (ما كان في الحولين) . وليس شرطًا أن تتم الحولين فلو أرضعته يومين أو شهرين أو ثلاثة بالعدد المشترط عند الفقهاء فإن هذا كله يعد محرمًا للضابط [لا رضاع إلا ما كان في الحولين] .

الثالث:

هل يثبت التحريم بإرضاع الكبير؟.

نقول: لا، لأنه [لا رضاع إلا ما كان في الحولين] . والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت