المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
الأول:
لو أن امرأة أرضعت طفلًا خمس رضعات وكانت هذه الرضعات بعد الحولين، هل يثبت بها التحريم؟.
نقول: لا يثبت بها التحريم لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين [لا رضاع إلا ما كان في الحولين] .
الثاني:
لو أن امرأة أرضعت طفلًا لمدة عام ثم تركته لأمه فأكملت أمه الرضاعة فهل تعتبر أما له وهي لم تتم الحولين؟.
نقول: نعم هي أم له إذا أرضعت خمس رضعات في العام الأول لأن المراد الحولين (ما كان في الحولين) . وليس شرطًا أن تتم الحولين فلو أرضعته يومين أو شهرين أو ثلاثة بالعدد المشترط عند الفقهاء فإن هذا كله يعد محرمًا للضابط [لا رضاع إلا ما كان في الحولين] .
الثالث:
هل يثبت التحريم بإرضاع الكبير؟.
نقول: لا، لأنه [لا رضاع إلا ما كان في الحولين] . والله أعلم.