فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 237

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

المسألة الأولى: أحوال الرضاع الطارئ على النكاح ومسائله.

الرضاع الطارئ على النكاح له أحوال:

الأولى: أن تكون المرضعة إحدى زوجاته.

الثانية: إذا كانت المرضعة أجنبية.

أما الحالة الأولى:

إذا كانت المرضعة إحدى زوجاته فهناك ثلاث مسائل:

المسألة الأولى للحالة الأولى:

إذا تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فلا يخلوا أن يكون بعد الدخول بالكبيرة أو قبله.

فإذا كان بعد الدخول بالكبيرة فحكم نكاحهما الفسخ وحرم عليه نكاحها إلى الأبد [1] .

الدليل على ذلك:

أن الصغيرة صارت ابنة من الرضاع إذا كان اللبن له وربيبته في نفس الوقت فهي محرمة عليه بدخوله على أمها، أما الكبيرة فعلّة تحريمها كونها من أمهات النساء لأن العقد على البنات يحرم الأمهات [2] ، وإن كان بعد الدخول بالكبيرة بأن أرضعت الكبيرة الصغيرة قبل الدخول فنكاح الكبيرة ينفسخ وتحرم عليه على التأبيد.

(1) البدائع 4/ 11، المبسوط 30/ 299،مغني المحتاج 3/ 422.

(2) حاشية الدسوقي 2/ 449.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت