والدليل على ذلك:
أن الكبيرة أصبحت أمًا للزوجة الصغيرة من الرضاع فتحرم إلى الأبد لقوله تعالى:
{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ} [1] .
وحكم المهر إذا كان بعد الدخول بها فلها جميع الصداق.
والدليل على ذلك:
أن المهر استقر بالدخول عليها عوضًا عن ما استحل من فرجها وإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها [2] .
والدليل على ذلك:
أن فسخ النكاح جاء من قبلها وهي السبب في هذا فلا شيء لها، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك [3] .
أما الصغيرة ففي نكاحها خلاف على قولين:
الأول: أن نكاح الصغيرة ينفسخ، وهو قول الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة.
الثاني: أن نكاح الصغيرة مستمر، وهو رواية عند الحنابلة والمشهور عند المالكية [4] .
دليل القول الأول:
(1) سورة النساء آية 23.
(2) المغني 9/ 211.
(3) المغني 9/ 211.
(4) المغني 9/ 210.