فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 237

والدليل على ذلك:

أن الكبيرة أصبحت أمًا للزوجة الصغيرة من الرضاع فتحرم إلى الأبد لقوله تعالى:

{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ} [1] .

وحكم المهر إذا كان بعد الدخول بها فلها جميع الصداق.

والدليل على ذلك:

أن المهر استقر بالدخول عليها عوضًا عن ما استحل من فرجها وإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها [2] .

والدليل على ذلك:

أن فسخ النكاح جاء من قبلها وهي السبب في هذا فلا شيء لها، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك [3] .

أما الصغيرة ففي نكاحها خلاف على قولين:

الأول: أن نكاح الصغيرة ينفسخ، وهو قول الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة.

الثاني: أن نكاح الصغيرة مستمر، وهو رواية عند الحنابلة والمشهور عند المالكية [4] .

دليل القول الأول:

(1) سورة النساء آية 23.

(2) المغني 9/ 211.

(3) المغني 9/ 211.

(4) المغني 9/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت