فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 237

المطلب الثالث

(الأدلة من الكتاب والسنة)

1.قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [1] .

وجه الدلالة:

أن قوله تعالى: على الوارث أي على وارث الصبي لو مات [2] ، وقد روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجماعة من التابعين أنه معطوف على النفقة والكسوة لا غير.

2.روى الطبري حدثنا بن حميد قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (( وعلى الوارث مثل ذلك ) )قال:"إذا مات وليس له مال كان على الوارث رضاع الصبي [3] ".

3.روى ابن أبي شيبة عن ابن مغفل قال"رضاع الصبي من نصيبه" [4] .

(1) سورة البقرة آية 233.

(2) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى 1/ 156.

(3) تفسير الطبري 5/ 63.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 5/ 243 كتاب النكاح، باب ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون، حديث رقم 19483.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت