فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 237

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 -لبن الفحل يحرم وقد ذكرنا الأدلة والأقوال والترجيح في ضابط (اللقاح واحد) والراجح أنه يحرم وبه قال عامة العلماء، ونقل الإجماع الوزير بن هبيرة [1] .

2 -مسألة لبن الفحل المطلق لزوجته أو المتوفى عنها وهي ذات لبن ثم تزوجت بآخر وأرضعت طفلًا؟ هذه المسألة لا تخلو من خمس حالات:

الحالة الأولى: ألا تحمل ولا تلد من الثاني، ففي هذه الحالة يكون اللبن للأول سواء زاد أو نقص أو انقطع وعاد أو لم ينقطع، قال الكاساني: أنه للأول بالإجماع [2] ، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا [3] .

الحالة الثانية: أن تحمل من الثاني ويبقى اللبن بحالة لم يزد ولم ينقص، ففي هذه الحالة يكون للأول حتى تلد من الثاني لأنه لم يحدث فيه تغير يجعله للثاني [4] .

الحالة الثالثة: أن تلد من الثاني، فاللبن له خاصة سواء انقطع أو لم ينقطع زاد أو لم يزد لأن لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني وحاجة المولود إلى هذا اللبن تمنع كونه من الزوج الأول [5] .

(1) اختلاف الأئمة 2/ 206.

(2) بدائع الصنائع 4/ 10.

(3) الشرح الكبير 9/ 207.

(4) االشرح الكبير 9/ 207.

(5) فتح القدير 3/ 10، تبيين الحقائق 2/ 184، شرح روضة الطالبين 3/ 419، مغني المحتاج 3/ 419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت