المطلب الثاني
(ألفاظ هذا الضابط)
[خمس رضعات معلومات يحرمن] [1] .
[تحرم الخمس رضعات] [2] .
المطلب الثالث
(الأدلة من الكتاب والسنة)
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن (( عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم [3] .
وجه الدلالة:
أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدًا حتى أنه توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته فلما بلغهم نسخ التلاوة تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه وهو من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو أحد أنواع النسخ، والمعنى أن أقل من خمس لا يحرمن وهي آية نسخت تلاوة وبقيت حكمًا [4] .
(1) الشرح الممتع 13/ 430.
(2) المغني 9/ 193.
(3) رواه مسلم 2/ 1075 كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم 1452.
(4) الفتاوى 34/ 44.