فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

لبن الفحل: أي اللبن الذي في ثدي المرأة هو لبن الفحل الذي نكحها فهذا اللبن يعود للفحل لأنه هو المتسبب فيه.

محرم: أي يثبت به التحريم والمحرمية.

المعنى الإجمالي:

أن لبن الفحل وهو الذي تسبب في حصول اللبن عند المرأة فأنتج لبنها، فاللبن للفحل وهو الرجل الذي وطئ المرأة، هذا اللبن صفته أنه محرم يثبت به التحريم بالرضاع.

فكل من ارتضع من هذا اللبن هو ابن الرجل صاحب اللبن كما هو ابن للمرأة المرضعة.

فيحرم على صاحب اللبن من أرضعتها زوجته لأنها ابنته من الرضاع وتحرم على أبنائه الذي من غير المرضعة لأنهم إخوتها من الرضاعة وأبناء بناته من غير المرضعة لأنهم أبناء إخوتها لأب من الرضاعة.

وإن أرضعت كل من زوجتيه طفلًا أجنبيًا عن الآخر فقد صارا أخوين لأب من الرضاعة فيحرم التناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى لأن بينهما أخوة لأب من الرضاعة.

وتحرم الرضيعة على آباء زوج المرضعة لأنهم أجدادها من قبل الأب من الرضاعة، وعلى إخوته لأنهم أعمامها من الرضاعة وأخواته عمات الرضيع فيحرمن عليه ولا حرمة بين صاحب اللبن وأمهات الرضيع وأخواته من النسب [1] .

(1) أسنى المطالب 3/ 418، بداية المجتهد 2/ 33, كشاف القناع 5/ 443، المغني 6/ 572.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت