المطلب الثاني
(ألفاظ هذا الضابط)
[القول في الرضاع قول المرضعة] [1] .
[ويقبل قول المرضع] [2] .
المطلب الثالث
(الأدلة من الكتاب والسنة)
حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجتُ امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: تزوجتُ فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قِبَل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: [كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك] [3] .
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بقبول قول المرضعة لوحدها فالقول إذن قول المرضعة والذي يؤكده أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بفراق زوجته.
(1) الإنصاف 24/ 278.
(2) الأدلة الرضية للشوكاني 1/ 136.
(3) سبق تخريجه ص 98.