فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 237

المطلب الثاني

(ألفاظ هذا الضابط)

[القول في الرضاع قول المرضعة] [1] .

[ويقبل قول المرضع] [2] .

المطلب الثالث

(الأدلة من الكتاب والسنة)

حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجتُ امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: تزوجتُ فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قِبَل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: [كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك] [3] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بقبول قول المرضعة لوحدها فالقول إذن قول المرضعة والذي يؤكده أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بفراق زوجته.

(1) الإنصاف 24/ 278.

(2) الأدلة الرضية للشوكاني 1/ 136.

(3) سبق تخريجه ص 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت