فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

الرضاع الطارئ على النكاح: أي إذا عقد على رضيعة ثم أرضعت.

حكمه حكم الرضاع المقارن له: أي لا فرق بين الرضاع الطارئ على النكاح والرضاع المقارن للنكاح أي الذي قبله.

يثبت بالبينة والإقرار: أي لا نقول بالتحريم إلا بالبينة والإقرار.

المعنى الإجمالي:

أن الرضاع إذا كان بعد النكاح أو قبل النكاح فحكمهما من حيث الثبوت واحد لا يثبت إلا بالبينة والإقرار، فمتى حصلت البينة على وجود الرضاع أو حصل الإقرار ثبتت الحرمة بين المرأة والرجل فلا يصح النكاح وينفسخ به العقد.

وعلى كل حال فالمراد من هذا الضابط أن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه مانع من الدوام عليه لوجوب فسخ ذلك النكاح بذلك الرضاع الطارئ له كالحدث فإنه مانع من ابتداء الصلاة ومانع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها [1] .

(1) أضواء البيان 5/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت