المطلب الرابع
(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)
1 -أن الرضاع اليسير لا يثبت بها حرمة حيث"لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".
فهذا الضابط يشبه الضوابط التالية: [الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم] و [لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء] و [إنما الرضاعة من المجاعة] ويفيد الجميع أن اليسير لا يحرم.
2 -أن الرضعة الواحدة والرضعتان لا تحرم فدل بالمفهوم أن أكثر من ذلك قد يحرم وقد لا يحرم وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى- في عدد الرضعات المحرمات في المبحث الخامس عشر.