فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 237

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 -أن الرضاع اليسير لا يثبت بها حرمة حيث"لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".

فهذا الضابط يشبه الضوابط التالية: [الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم] و [لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء] و [إنما الرضاعة من المجاعة] ويفيد الجميع أن اليسير لا يحرم.

2 -أن الرضعة الواحدة والرضعتان لا تحرم فدل بالمفهوم أن أكثر من ذلك قد يحرم وقد لا يحرم وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى- في عدد الرضعات المحرمات في المبحث الخامس عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت