المطلب الثالث
(الأدلة من الكتاب والسنة)
الدليل من القرآن: قوله تعالى: {* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .
وجه الدلالة:
أن تمام الرضاعة في حولين وما زاد فهو خارج وما دونهما ناقص عن تمام الرضاعة ولأن الحولين حد فاصل بين قاطع فكان أولى بالاعتبار من سواه [2] .
الدليل من السنة:
1 -عن عمر رضي الله عنه قال:"لا رضاع إلا في الحولين في الصغر"وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه [3] .
2 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول:"لا رضاع إلا في الحولين في الصغر" [4] .
3 -عن يحيى بن سعيد مرسلًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم" [5] .
4 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"ما كان في الحولين فإنه يحرم" [6] .
(1) سورة البقرة آية 233.
(2) الشرح الممتع 13/ 430.
(3) رواه البيهقي في الصغرى 6/ 511 كتاب الرضاع، باب في رضاعة الكبير حديث رقم 2881 - 2883، قال البيهقي وعن ابن عباس لا يحرم من الرضاع إلا مكان الحولين ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة ينظر 6/ 511.
(4) رواه البيهقي في الكبرى 7/ 462 كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 16078.
(5) رواه البيهقي في الكبرى 7/ 462 كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 1608، وقال البيهقي وبمعناه رواه يحيى ابن سعيد عن ابن مسعود مرسلًا.
(6) رواه البيهقي في الكبرى 7/ 462 كتاب الرضاع باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 16082.