فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 237

المطلب الثالث

(الأدلة من الكتاب والسنة)

الدليل من القرآن: قوله تعالى: {* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .

وجه الدلالة:

أن تمام الرضاعة في حولين وما زاد فهو خارج وما دونهما ناقص عن تمام الرضاعة ولأن الحولين حد فاصل بين قاطع فكان أولى بالاعتبار من سواه [2] .

الدليل من السنة:

1 -عن عمر رضي الله عنه قال:"لا رضاع إلا في الحولين في الصغر"وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه [3] .

2 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول:"لا رضاع إلا في الحولين في الصغر" [4] .

3 -عن يحيى بن سعيد مرسلًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم" [5] .

4 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"ما كان في الحولين فإنه يحرم" [6] .

(1) سورة البقرة آية 233.

(2) الشرح الممتع 13/ 430.

(3) رواه البيهقي في الصغرى 6/ 511 كتاب الرضاع، باب في رضاعة الكبير حديث رقم 2881 - 2883، قال البيهقي وعن ابن عباس لا يحرم من الرضاع إلا مكان الحولين ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة ينظر 6/ 511.

(4) رواه البيهقي في الكبرى 7/ 462 كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 16078.

(5) رواه البيهقي في الكبرى 7/ 462 كتاب الرضاع، باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 1608، وقال البيهقي وبمعناه رواه يحيى ابن سعيد عن ابن مسعود مرسلًا.

(6) رواه البيهقي في الكبرى 7/ 462 كتاب الرضاع باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين، حديث رقم 16082.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت