عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة؟ فقال:"ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما طعام يأكله" [1] .
وعن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عنه عروة بن الزبير فقال له مثل ما قال سعيد بن المسيب [2] .
6 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ?:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين" [3] .
7 -وعن علي رضي الله عنه قال:"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين". [4] وعن ابن عباس وعن ابن مسعود نحوه [5] .
8 -عن عروة بن دينار قال: كان العباس يقول:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين" [6] .
(1) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن 2/ 573 كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، حديث رقم 619.
(2) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن 2/ 573 كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، حديث رقم 10،.
(4) رواه ابن أبي شيبة 4/ 290 كتاب الطلاق، باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، حديث رقم 17333.
(5) رواه ابن أبي شيبة 4/ 290 كتاب الطلاق، باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، حديث رقم 17332 - 17334 - 17316.
(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 465 كتاب الطلاق، باب رضاع الكبير، حديث رقم 13903.