المطلب الثالث
(تعريف الضوابط لغةً واصطلاحًا)
أولًا: تعريف الضوابط لغة:
المعنى يدور حول لزوم الشيء والحزم والحفظ [1] .
ففي لسان العرب:"الضبط لزوم الشيء وحبسه وضبط عليه وضَبَطَه يَضْبِطُه ضَبْطًا وضَبَاطة" [2] .
وقال ابن فارس:" (ضَبَطَ) الضاد والباء والطاء أصل صحيح ضَبَطَ الشيء ضَبْطًا والأضْبَط الذي يعمل بيديه جميعًا. ويقال ناقة ضَبْطَاء قال:"
عذافرة ضبطاء تحدي كأنها ... فنيق عذا يحوي السّوام السّوارما [3]
وجاء في المعجم الوسيط:" (ضَبَطَه) ضَبطًا حفظه بالحزم حفظًا بليغًا وأحكمه وأتقنه".
ويقال ضَبَط البلاد وغيرها قام بأمرها قياما ليس فيه نقص والكتاب ونحوه أصلح حلَّلَه أو صحَّحَه وشَكَّلَه [4] .
ثانيًا: تعريف الضوابط اصطلاحًا:
أطلق الضابط اطلاقات متعددة يراد بها معان مختلفة فمن ذلك:
1 -إطلاق الضابط على تعريف الشيء كقولهم ضابط العَصَبَة كل ذكر ليس بينة وبين الميت أنثى [5] .
(1) ينظر: مختار الصحاح 1/ 899 تاج العروس 19/ 439.
(2) لسان العرب 8/ 15.
(3) مقاييس اللغة مادة ضبط 4/ 254.
(4) المعجم الوسيط 1/ 533.
(5) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 304.