فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 237

إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقيق معنى من المعاني كقولهم ضابط ما تزول به صفه الإطلاق عن الماء يكون بأمرين ... الخ [1] .

3 -إطلاقه على تقاسيم الشيء أو أقسام الشيء مثل قول السيوطي:

ضابط: المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام الأول ... الخ [2] .

4 -إطلاقه على أحكام فقهيه عاديه تمثل قاعدة لا ضابطا كقولهم: ضابط: لا يقصر في سفر قصير الا في موضع على الأصح, وموضعين على رأي ... الخ [3] .

إلا أنه ومع هذه الإطلاقات المتعددة للضابط فإن الأغلب استخدامه في الضابط الفقهي من باب واحد من أبواب الفقه.

(1) ينظر: فتح القدير 1/ 50.

(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 196.

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت