إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقيق معنى من المعاني كقولهم ضابط ما تزول به صفه الإطلاق عن الماء يكون بأمرين ... الخ [1] .
3 -إطلاقه على تقاسيم الشيء أو أقسام الشيء مثل قول السيوطي:
ضابط: المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام الأول ... الخ [2] .
4 -إطلاقه على أحكام فقهيه عاديه تمثل قاعدة لا ضابطا كقولهم: ضابط: لا يقصر في سفر قصير الا في موضع على الأصح, وموضعين على رأي ... الخ [3] .
إلا أنه ومع هذه الإطلاقات المتعددة للضابط فإن الأغلب استخدامه في الضابط الفقهي من باب واحد من أبواب الفقه.
(1) ينظر: فتح القدير 1/ 50.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي 196.
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي 191.