المطلب الأول
(المعنى العام لهذا الضابط)
من شك في رضاع أو عدمه: من هذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى.
من شك في رضاع أو عدم الرضاع أو كماله أيضًا.
بنى على اليقين: أي لم يتبين عدد الرضعات، فنقول: لا تحريم، لأننا لم نتيقن أرضع أم لم يرضع ولم نتيقن خمس رضعات [1] .
المطلب الثاني
(ألفاظ هذا الضابط)
[إذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم] [2] .
[من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين] [3] .
المطلب الثالث
(الأدلة من الكتاب والسنة)
هذا الضابط يرجع الى القاعدة الكبرى المعروفة اليقين لا يزول بالشك وأدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك تصلح أدلة لهذا الضابط فسأكتفي بحديث واحد يبين المراد.
(1) الشرح الممتع 13/ 445.
(2) الفتاوى 34/ 45.
(3) ، مغني المحتاج 3/ 417، المجموع 18/ 218 ,المغني 7/ 537.