ضابط، وعلى ذلك فالذي يظهر أنهم لم يخالفوا فلم يوجد من يستشهد لضابط مختص بباب واحد في فروع أخرى من باب آخر [1] .
المبحث الثاني
(التعريف بالرضاع وما يحرم من الرضاع)
المطلب الأول: (تعريف الرضاع لغة واصطلاحًا)
أولًا: تعريف الرضاع لغة:
الرضاع في اللغة: هو مص الثدي وشرب لبنه, أوهو مص الرضيع من ثدي الآدمية [2] .
قال ابن فارس:"الراء والضاد والعين أصل واحد وهو شرب اللبن من الضرع أو من الثدي، تقول رَضَعَ المولود يَرْضَعُ، ويقال امرأة مُرْضِع، إذا كان لها ولد تُرْضِعُه، وفي كتب الفقه أن الرضاع لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه. والرَضَاع والرَّضَاعَة معناهما واحد وهما بفتح الراء وكسرها وقد رَضِعَ الصبي أمه بكسر الضاد يرْضَعُها بفتحها رَضْعًا ورَضَاعًا ورَضَاعَة" [3] .
وفي القاموس المحيط:"ويقول أهل نجد: رَضَعَ يَرْضِعُ بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع، رضعًا كضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا، وأرْضَعَتْه أمه وامرأة مُرْضِع أي لها ولد تُرْضِعُه فإن وضعتها بإرضاعه قلت: مُرْضِعَة [4] ".
ثانيًا: تعريف الرضاع اصطلاحًا:
عرف بعدة تعريفات بالنظر للمذاهب الأربعة:
(1) ينظر الضوابط الفقهية عند ابن حزم من خلال كتاب المحلى 63.
(2) التعريفات 111.
(3) مقاييس اللغة مادة رضع 40.
(4) القاموس المحيط، مادة رضع 666.