المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
الأول:
لو أن طفلًا وضع الحليب في عينيه فهل يثبت بهذا التحريم؟
نقول: لا يثبت التحريم لأن الضابط عندنا [لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء] .
الثاني:
لو أن طفلًا رضع من ثدي امرأة فمص مصة واحدة لا يحصل بها شبع أو عدة مرات لكن لم يحصل به وصول اللبن إلى المعدة إلا شيء يسير فهل يثبت بهذا تحريم؟
نقول: لا، لأنه [لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء] .