فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو أن طفلًا رضع من ثدي امرأة فكانت صفة رضاعه مصة واحدة أو مصتان فهل يثبت بها تحريم؟.

نقول: لا يثبت بها تحريم لأنه [لا تحرم المصة ولا المصتان] .

الثاني:

لو أن طفلًا رضع من ثدي امرأة رضعتان كاملتان فهل يثبت بها تحريم؟.

نقول: لا، [لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت