المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
الأول:
لو أن طفلًا رضع من ثدي امرأة فكانت صفة رضاعه مصة واحدة أو مصتان فهل يثبت بها تحريم؟.
نقول: لا يثبت بها تحريم لأنه [لا تحرم المصة ولا المصتان] .
الثاني:
لو أن طفلًا رضع من ثدي امرأة رضعتان كاملتان فهل يثبت بها تحريم؟.
نقول: لا، [لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان] .