المطلب الرابع
(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)
1 -قال الإمام أحمد بن حنبل: يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات لأنه ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أمًا لولده فيعتبر بها، ويتضرر طبعًا وتعّيرًا - أي يعيّر به، والإرتضاع من المشركة يجعلها أمًا لها حرمة الأم مع شركها وربما مال إليها المرتضع وأحب دينها [1] .
وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية.
2 -يكره لبن الحمقاء كي لا يشبهها في الحمق [2] .
(1) مختصر الإنصاف والشرح الكبير 1/ 700.
(2) المغني 7/ 563.