فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 237

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 -قال الإمام أحمد بن حنبل: يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات لأنه ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها أمًا لولده فيعتبر بها، ويتضرر طبعًا وتعّيرًا - أي يعيّر به، والإرتضاع من المشركة يجعلها أمًا لها حرمة الأم مع شركها وربما مال إليها المرتضع وأحب دينها [1] .

وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية.

2 -يكره لبن الحمقاء كي لا يشبهها في الحمق [2] .

(1) مختصر الإنصاف والشرح الكبير 1/ 700.

(2) المغني 7/ 563.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت