فهرس الكتاب
الصفحة 132 من 237
المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
أ- لو أن أمًا امتنعت من رضاعة ابنها إلا بمال يدفعه والده؟
نقول: الرضاع على الوارث فإنه يلزم بدفع المال إلى زوجته المرضعة.
ب- لو أن طفلًا رضيعًا مات والديه فمن يكلف بالنفقة؟
نقول: الرضاع على الوارث فإن ورثته هم الذين يقومون بانفاق مال الرضاعة عليه، والله أعلم.
حجم الخط: