فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

أ- لو أن أمًا امتنعت من رضاعة ابنها إلا بمال يدفعه والده؟

نقول: الرضاع على الوارث فإنه يلزم بدفع المال إلى زوجته المرضعة.

ب- لو أن طفلًا رضيعًا مات والديه فمن يكلف بالنفقة؟

نقول: الرضاع على الوارث فإن ورثته هم الذين يقومون بانفاق مال الرضاعة عليه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت