المطلب الثالث
(الأدلة من الكتاب والسنة)
1 -روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي وهاب فجاءت امرأة وقالت لقد أرضعتكما فسأل عقبة النبي ? فقال:"كيف وقد قيل". ففارقها ونكحت زوجًا غيره [1] .
2 -حديث سعيد حدثنا هيثم أخبرنا ابن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب رض الله عنه أُتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال:"لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان" [2] .
3 -حديث سعيد حدثنا سفيان عن وهب بن عقبة ولد في زمن عثمان أن امرأة شهدت على رضاع فقالت: أرضعت رجلًا وامرأته، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: تحلف عند الكعبة، فلما حملت على ذلك رجعت [3] .
(1) البخاري 2/ 173 كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، حديث رقم: 2660.
(2) سنن الإمام سعيد بن منصور 1/ 140 كتاب الرضاع، باب الشهادة على الرضاع حديث رقم 992.
(3) سنن الإمام سعيد بن منصور 1/ 140 كتاب الرضاع، باب الشهادة على الرضاع. حديث رقم 993.