المطلب الرابع
(تعريف القواعد الفقهية اصطلاحًا)
عرفت القاعدة الفقهية بعدة تعريفات منها:
1 -حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي [1] .
2 -كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة [2] .
3 -الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه [3] .
4 -أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه [4] .
5 -عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحده منها على جزئياتها التي تحتها [5] .
6 -حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه [6] .
وهذه التعريفات متقاربة تؤدي معنى واحدا حكما أو أمراكليا أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضعها وتنطبق عليه.
فمن نظر أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظرا لما يستثنى منها عرفها بأنها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه [7] .
(1) شرح مجمع الحقائق 305.
(2) القواعد لابن المقري 1/ 212.
(3) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 23.
(4) كشاف القناع 1/ 16.
(5) شرح الكوكب المنير 1/ 44.
(6) غمز عيون البصائر 1/ 51.
(7) غمز عيون البصائر 1/ 51.