ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية [1] .
وعلى كل حال فالقاعدة إذا استثني منها جزء وأجزاء فلا يفيد ذلك خروجها عن المعنى الكلي للقاعدة.
التعريف المختار:
لعل أقربها والله أعلم التعريف الأخير.
حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه.
وسبب الترجيح:
1)أنه وصف القاعدة بالحكم باعتبار ما تفيده وهذا أفضل من قولنا قضيه أو أمر. ووصف القاعدة بأنها حكم أكثري لا كلي يشمل جميع القواعد الفقهية لأن معظم القواعد هذا حالها.
2)أن هذا التعريف فيه إيجاز مع توضيح لمعنى القاعدة فالحكم الذي تفيده القاعدة منطبق على أكثر جزئيات القاعدة فتعرف أحكامها أي أحكام الجزئيات من الحكم العام للقاعدة.
3)التعريفات الأخرى لا تخلو من نقد لعدم كونها جامعه أو لعدم كونها مانعه أو لعدم إفادتها المعنى المراد. والله أعلم.
(1) تهذيب الفروق 1/ 36.