فهرس الكتاب
الصفحة 175 من 237
الحالة الرابعة: أن يكون لبن الأول باق وزاد بالحمل من الزوج الثاني فاختلف الفقهاء وهل ينسب اللبن للأول أو الثاني أو إليهما جميعًا؟ على ثلاثة أقوال:
حجم الخط: