فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 237

القول الأول: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الأول مطلقًا وبه قال أبو حنيفة [1] وهو قول الشافعي في الجديد [2] .

القول الثاني: أن هذا اللبن ينسب إلى الزوج الثاني بسبب هذه الزيادة وبه قال أبو يوسف رحمه الله [3] .

القول الثالث: أن هذا اللبن ينسب إلى كلا الزوجين وبه قال الحنابلة [4] والمالكية [5] . ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية [6] ، والقول القديم عند الشافعية [7] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأن اللبن نزل من الزوج الأول بيقين لأن الولادة سبب لنزول اللبن فكان حكم لبن الزوج الأول ثابتًا بيقين فلا يبطل حكمه حتى يوجد سبب آخر مثله أو أقوى منه وهو الولادة من الزوج الثاني لا مجرد الحمل ولأن الحامل قد ينزل لها لبن بسبب هذا وقد لا ينزل حتى تضع وهذا احتمال يؤدي إلى الشك [8] .

الرد عليه:

أن اللبن الأول باق والحمل سبب لحدوث زيادة اللبن فيجتمع لبنان في ثدي واحد. فالشك الذي تقولون موجود في هذه الحالة.

(1) بدائع الصنائع 4/ 10 تبيين الحقائق 2/ 184.

(2) تكملة المجموع 17/ 66.

(3) بدائع الصنائع 4/ 10.

(4) المغني 9/ 209، الكافي 3/ 347.

(5) الخرشي على خليل 4/ 179.

(6) بدائع الصنائع 4/ 10.

(7) تكملة المجموع 17/ 66.

(8) بدائع الصنائع 4/ 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت