الشافعة: المذهب توقف على البيان إن ظهرت أنوثته حرم الإرتضاع من لبنه وإلا فلا، وإن مات قبل ظهور أنوثته لم يثبت التحريم.
الحنفية: لا يثبت التحريم بلبن الخنثى المشكل إلا إذا قالت النساء لا يكون هذا اللبن إلا من أنثى فيثبت به التحريم على أساس ترجيح أنوثته [1] .
والصحيح أنه لا يثبت به التحريم.
4 -هل يشترط كون المرضعة حية أم يصح من ميتة؟.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن لبن الميتة غير محرم فلا ينشر الحرمة إذا ارتضع الطفل منه، وهو قول الشافعية [2] .
القول الثاني: لبن الميتة ينشر الحرمة.
أدلة القول الأول: أن المرأة خرجت بالموت عن التحاق أحكام الرضاع بها فقد صارت من هذه الناحية كالبهيمة [3] .
أدلة القول الثاني:
أولًا: أن اللبن لا يموت وهو ينبت اللحم وينشز العظم مثل لبن الحية.
ثانيًا: لو حلب منها في حياتها فشربه الطفل بعد موتها نشر الحرمة وكذلك بقاء اللبن في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة بشربه لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة [4] .
(1) الدر المختار ورد المحتار 3/ 219,حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 514،, ومغني المحتاج 3/ 414، العدة 378.
(2) مغني المحتاج 3/ 415.
(3) مغني المحتاج 3/ 415.
(4) الدر المختار ورد المحتار 3/ 218، الشرح الصغير للدردير 1/ 514، المغني 6/ 540، المحلى 10/ 9.