القول الراجح:
القول الثاني قول الجمهور أن لبن الميتة يحرم - أي ينشر الحرمة - لقوة الأدلة ولأن اللبن لا يموت.
5 -لبن البهيمة، هل ينشر الحرمة؟
صرح الفقهاء بذلك وهو قول عامة أهل العلم [1] لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل وهو أن تكون البهيمة أمه لم يثبت الفرع وهو أن يكون أخًا لمن أرضعته البهيمة.
وهو قول المالكية [2] والشافعية [3] والحنفية [4] والحنابلة [5] .
6 -الحليب من نسوة متعددات.
قال ابن قدامة: إن حلب من نسوة وسقيه الصبي فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن ولأنه لو أشيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعًا محرمًا فكذلك إذا أشيب بلبن آخر.
7 -إذا حلبت اللبن وسقته في أوقات خمس. فهو خمس رضعات، وإذا حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم أكمله دفعة واحدة كان رضعة واحدة [6] .
(1) الإجماع لابن المنذر 3/ 2630.
(2) تهذيب المدونة للقيرواني 1/ 443.
(3) الحاوي الكبير للماوردي 11/ 849.
(4) تبيين الحقائق 2/ 185.
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/.214
(6) المغني 8/ 141.