فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 237

القول الراجح:

القول الثاني قول الجمهور أن لبن الميتة يحرم - أي ينشر الحرمة - لقوة الأدلة ولأن اللبن لا يموت.

5 -لبن البهيمة، هل ينشر الحرمة؟

صرح الفقهاء بذلك وهو قول عامة أهل العلم [1] لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل وهو أن تكون البهيمة أمه لم يثبت الفرع وهو أن يكون أخًا لمن أرضعته البهيمة.

وهو قول المالكية [2] والشافعية [3] والحنفية [4] والحنابلة [5] .

6 -الحليب من نسوة متعددات.

قال ابن قدامة: إن حلب من نسوة وسقيه الصبي فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن ولأنه لو أشيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعًا محرمًا فكذلك إذا أشيب بلبن آخر.

7 -إذا حلبت اللبن وسقته في أوقات خمس. فهو خمس رضعات، وإذا حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم أكمله دفعة واحدة كان رضعة واحدة [6] .

(1) الإجماع لابن المنذر 3/ 2630.

(2) تهذيب المدونة للقيرواني 1/ 443.

(3) الحاوي الكبير للماوردي 11/ 849.

(4) تبيين الحقائق 2/ 185.

(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/.214

(6) المغني 8/ 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت