فهرس الكتاب
الصفحة 56 من 237
فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولدًا له فأن لا يحرموا عليه امرأته ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى، فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة ولا ابنه من الرضاعة.
حجم الخط: