فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 237

الرد عليه:

أنه قياس في مقابلة النص فثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" [1] . فلما لم يثبت ولد الزنا لم يثبت ما هو فرع عنه وهو اللبن [2] .

أدلة القول الثاني:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" [3] .

وجه الدلالة:

أنه حكم بعدم أبوة الزاني للولد فإن كان كذلك هو السبب في وجود هذا اللبن فلا يلحق به ما تفرع من هذا الزنا وهو اللبن [4] .

والراجح هو القول الثاني وسبب الترجيح، أنه إذا لم يثبت الولد للواطئ فلئن لا يثبت له اللبن من باب أولى.

مسألة لبن الفحل الملاعن:

الخلاف فيها كما هو الخلاف في لبن الفحل الزاني وصورتها، لو تلاعنا وأتت ثم أرضعت صبيًا من هذا اللبن فهل تقع الحرمة بين الرضيع والملاعن أم لا؟.

والراجح عدم ثبوت التحريم لأن اللبن تبع لثبوت النسب.

(1) رواه البخاري 3/ 53 كتاب البيوع، باب الحلال والحرام وبينهما مشتبهات، حديث رقم 2053.

(2) المغني 9/ 204.

(3) سبق تخريجه التخريج السابق.

(4) نيل الأوطار 7/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت