فهرس الكتاب
الصفحة 119 من 237
انفسخ النكاح لأنه أقر بذلك الرضاع فأقر بما يوجب تحريمها، ولها نصف المهر إن لم يدخل بها وإن دخل بها فلها المهر، لأن الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع المقارن له يثبت بالبينة والإقرار.
حجم الخط: