15 -أن رضاع الصبي من ماله فإن لم يكن له مال فهو على وارث الصبي.
16 -أن من شك في رضاع أو عدمه يبنى على اليقين وهو عدمه.
17 -أن لبن الفحل يحرم لأن اللقاح واحد.
18 -الرضاع في زمن الشرك وزمن الإسلام وفي دار الشرك ودار الإسلام سواء في ثبوت الحرمة.
19 -أن الرضاع يغير الطباع فيأخذ الرضيع من أخلاق المرضعة.
20 -استحباب اختيار المرضعة النجيبة الحسيبة ذات الدين لما لها من أثر في الرضاع.
21 -أن المحرم خمس رضعات.
22 -أن المعتبر في الرضعات ليس الإشباع بل الحاجة فرضاع الطفل حتى يترك الثدي من نفسه من غير مانع كضيق نفس أو غيره هو المعتبر.
23 -أن لبن المرأة يحرم سواء الآيسة أو البكر أو الميتة.
24 -أن لبن الرجل والبهيمة لا ينشر الحرمة.
25 -أن قول المرضعة في الرضاع معتبر ولا يلتفت إلى غيره.
26 -السعوط والوجور كالرضاع في الحرمة.
27 -أن رضاع سالم خاص به لا يتعدى إلى غيره.
28 -أن لبن الفحل مطلقًا كان أو زوجًا فهو محرم.
29 -أن لبن الزاني والملاعن لا يحرم.
30 -عدم وجوب الإرضاع على الأم.
31 -استحقاق الأم الأجرة في الإرضاع.