فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 237

15 -أن رضاع الصبي من ماله فإن لم يكن له مال فهو على وارث الصبي.

16 -أن من شك في رضاع أو عدمه يبنى على اليقين وهو عدمه.

17 -أن لبن الفحل يحرم لأن اللقاح واحد.

18 -الرضاع في زمن الشرك وزمن الإسلام وفي دار الشرك ودار الإسلام سواء في ثبوت الحرمة.

19 -أن الرضاع يغير الطباع فيأخذ الرضيع من أخلاق المرضعة.

20 -استحباب اختيار المرضعة النجيبة الحسيبة ذات الدين لما لها من أثر في الرضاع.

21 -أن المحرم خمس رضعات.

22 -أن المعتبر في الرضعات ليس الإشباع بل الحاجة فرضاع الطفل حتى يترك الثدي من نفسه من غير مانع كضيق نفس أو غيره هو المعتبر.

23 -أن لبن المرأة يحرم سواء الآيسة أو البكر أو الميتة.

24 -أن لبن الرجل والبهيمة لا ينشر الحرمة.

25 -أن قول المرضعة في الرضاع معتبر ولا يلتفت إلى غيره.

26 -السعوط والوجور كالرضاع في الحرمة.

27 -أن رضاع سالم خاص به لا يتعدى إلى غيره.

28 -أن لبن الفحل مطلقًا كان أو زوجًا فهو محرم.

29 -أن لبن الزاني والملاعن لا يحرم.

30 -عدم وجوب الإرضاع على الأم.

31 -استحقاق الأم الأجرة في الإرضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت