فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 237

والشافعية: حصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه [1] .

4 -والحنابلة: وصول لبن آدمية إلى جوف صغير، أو مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل ثدي امرأة [2] .

والناظر في التعريفات لا يجد فرقًا جوهريًا إلا أن الحنفية اشترطوا الوقت بناءً على مذهبهم في عدم جواز إرضاع الكبير وعدم التحريم بإرضاعه، والحنابلة اشترطوا أن يكون ثاب عن حمل.

فالتعريف المختار:

[وصول لبن امرأة ثاب عن حمل إلى جوف صغير أو دماغه] .

محترزات التعريف:

وصول: يخرج به ما لم يصل إلى جوف الصغير أو دماغه.

لبن: يخرج ما سوى اللبن كدمها أو ريقها.

امرأة: يخرج ما سوى المرأة كلبن حيوان أو غيره.

ثاب عن حمل: أي خرج اللبن بسبب الحمل. فيخرج ما ثاب من لبن بدون حمل.

إلى جوف: يخرج به ما لم يصل الجوف ويدخل في ذلك السعوط في الأنف والوجورفي الفم فالمراد وصول الحليب إلى جوف الصغير من أي طريق كان.

الصغير: يخرج به الكبير.

أو دماغه: أي يحصل به الغذاء.

(1) مغني المحتاج 3/ 414.

(2) كشاف القناع 5/ 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت