المحارم من الرجال:
والمقصود بهم أقارب المرأة الذين تحرم عليهم تحريمًا مؤبدًا، فلا يحلون لها بحال من الأحوال، أو في وقت من الأوقات، ويجوز لها إبداء زينتها أمامهم نظرًا للضرورة الداعية إلى المخالطة والمداخلة والمعاشرة، ولأن الفتنة - غالبًا - مأمونة من جهتهم، وهم:
1 -الآباء، وكذا الأجداد، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم.
2 -آباء الأزواج.
3 -الأبناء وأبناء الأولاد وإن نزلوا.
4 -أبناء الأزواج وإن نزلوا.
5 -الإخوة مطلقًا، سواء كانوا أشقاء أم لأب أو لأم.
6 -أبناء الإخوة والأخوات وإن نزلوا.
7 -الأعمام، وكذلك أعمام أبيها وأعمام أمها وإن علوا.
8 -الأخوال، وكذلك أخوال أبيها وأخوال أمها وإن علوا [1] .
المحارم من الرضاع:
وجميع ما سبق من المحارم إن كان من رضاع فإنه يكون من المحارم للمرأة فيحرم عليها أبوها بالرضاع وابنها من الرضاع وأخوها وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع [2] لقوله - صلى الله عليه وسلم -"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [3] .
(1) الشرح الكبير 7/ 472.العدة شرح العمدة 2/ 13.
(2) الكافي 3/ 26.المبدع 7/ 51.
(3) رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث رقم 2645.