فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 237

1 -التوارث: فإذا مات من بينهما بنوة أو أبوة بالرضاع فلا يرث أحدهما الآخر، لأن الآيات والأحاديث خصت التوارث بالنسب والزوجية والولاء ولم تذكر الرضاع.

2 -النفقة: فلا ينطبق على القرابة بالرضاع ما ينطبق على القرابة بالنسب من وجوب النفقة.

3 -رد الشهادة: أما الشهادة بين الأقارب من النسب مردودة لتهمة المحاباة وليس كذلك شهادة القريب من الرضاع لعدم تحقق هذا المعنى بالضرورة [1] .

قال النووي رحمه الله:"الرضاع يؤثر في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المقيدة بجواز النظر والخلوة دون سائر أحكام النسب كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة وغيرها كله متفق عليه" [2] .

ب. حاجة الناس لمعرفة أحكام الرضاع مع كثرة وقوعها وتشعب مسائلها: فتبدأ أحكام الرضاع منذ الولادة، فمثلًا مسألة وجوب الإرضاع هل هو واجب في حق الأم؟ أم انه يجوز لها التخلي عن الإرضاع؟، ومسألة الأجرة على الرضاع لو اشترطت الأم على الأب أن لا ترضع ابنها إلا بعوض، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يلزم الزوج بالنفقة عليها؟ وهذه مرحلة أولية يليها مسائل أخرى تزداد مع زيادة عمره مثل الفطام هل يجوز قبل الحولين، أم لا؟ ومسألة مقدار الرضاع المحرم لو أرضعته غير أمه، ومتى تكون أمًا له؟ وما شروط الرضعة المحرمة؟.

وبعد بلوغ الرضيع، هل يصح نكاحه من المرتضعة وأقاربها؟ ثم لو حصل النكاح ثم تبين الرضاع ما الذي ينبني عليه؟ والمسلم لا يستغني

(1) ينظر: حاشية قليوبي 4/ 62,روضة الطالبين 9/ 3 تحفة الأحوذي 4/ 255.

(2) روضة الطالبين 9/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت