كَرَمْيِكَ فِي الصَّحْرَاءِ يَوْمًا بِجَلْمَدِ
وَبَادِرْ مِنًى نَحْوَ الْعُقَيْبَةِ رَامِيًا
بِسَبْعٍ عَلَى التَّرْتِيبِ مُنْتَصِبَ الْيَدِ
بِوَاحِدَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى ارْمِ يَا فَتَى
وَإِنْ تَرْمِ سَبْعًا دُفْعَةً فَكَمُفْرِدِ
بِمِثْلِ حَصَاةِ الْخَذْفِ فَارْمِ وَلَا تَقِفْ
وَلَا تُجْزِئُ الْكُبْرَى وَصُغْرَى بَلِ اقْتَدِي
وَلَا يُجْزِئُ الْمَرْمِيَ بِهِ مَرَّةً وَلَا
بِغَيْرِ الْحَصَا مِنْ فِضَّةٍ أَوْ زَبَرْجَدِ
وَكَبِّرْ مَعَ رَفْعِ الْحَصَاةِ وَدَعْ إِذَا
بَدَأْتَ بِرَمْيٍ قَوْلَ لَبَّيْكَ تَرْشُدِ
وَمِنْ بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ رَمْيُكَ مُجْزِئٌ
وَبَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْمَيْلَ جَوِّدِ
وَلَا تَقِفْنَ وَالْأَفْضَلُ الرَّمْيُ مَاشِيًا
وَمِنْ بَعْدِ ذَا نَحْرِ الْهَدَايَا لِتَقْصُدِ
وَبَعْدُ احْلِقَنَّ أَوْ قَصِّرِ الشَّعْرَ كُلَّهُ
وَعَنْهُ اجْتَزِئْ بِالْبَعْضِ كَالْمَسْحِ تَهْتَدِ
وَلِلنِّسْوَةِ التَّقْصِيرُ فَرْضٌ مُعَيَّنٌ
بِأَنْمُلَةٍ مِنْ كُلِّهِ فِي الْمُؤَكَّدِ
وَمِنْ بَعْدِ ذَا غَيْرِ النِّسَاءِ مُحَلَّلٌ
وَعَنْهُ سِوَى وَطْءِ الْفُرُوجِ اسْتَبِحْ قَدِ
وَلِلْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ نُسْكٌ وَيَحْصُلُ ال
تَّحَلُّلُ بِهِ وَالرَّمْيُ أَوْ طَوْفُ مُقْتَدِي
فَفِي يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ فِعْلٌ لِسِتَّةٍ
وُقُوفُهُمُوا فِي الْمَشْعَرِ الْمُتَمَجَّدِ
وَقَصْدُ مِنًى وَالرَّمْيُ وَالنَّحْرُ بَعْدَهُ
وَحَلْقُ النَّوَاصِي وَالطَّوَافُ الْمُؤَكَّدِ
فَمَنْ لَمْ يُرَتِّبْهَا فَلَا دَمَ مُطْلَقًا
وَفِيهِ مَقَالٌ آخَرُ فِي التَّعَمُّدِ
وَيَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فِي الْمُتَأَكَّدِ
لِنَحْرِ وَرَمْيٍ وَالْإِفَاضَةِ أَرْشِدِ