فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 2256

وذكر في"الميزان"في ترجمة إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي [1] أنهم قَدَحُوا عليه بكونِه قال: إن أبا هريرة ليس بمجتهدٍ [2] ، فَجَعلَ العلماءُ هذا قدحًا وعيبًا في مَنْ قاله.

وإنما كان أرجحَ لوجوه:

منها أنَّه مثبت والغزالي نافٍ.

ومنها أنَّه أعرفُ بعلمِ الرِّجال، وأكثرُ تصرفًا في هذه المحال.

ومنها أنَّه في ترجيح كلامه حملًا لأبي هريرة رضي الله عنه على السلامة، لأن خلاف ذلك يُؤدِّي إلى القول بأنه أفتى بغير علم، وتأهَّل لما ليسَ مِن أهله، والخطأ في العفو خيرٌ من الخطأ في العقوبة.

وقال الحافظ ابن حجر في"التلخيص": روى ابنُ أبي شيبة من طريق الأعمش عن المسيَّب بن رافع، عن ابن عباس أنَّه أرسل إلى أبي هُريرة، وعائشةَ وغيرِهما، يعني يستفتيهم في قصة مداواته لعينيه، فلم يُرخِّصُوا له فترك ذلك.

= الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات.

(1) هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن الذي نُقِمَ عليه ذلك هو إبراهيم بن يزيد النخعي المترجم في الميزان 1/ 74 بعد إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي مباشرة، وكلاهما ثقة، روى لهما الجماعة. والمنقول عنه في ذلك قوله: كانوا يتركون أشياء من حديث أبي هريرة. انظر"سير أعلام النبلاء"2/ 608، وتاريخ دمشق لابن عساكر 19/ 122/4.

(2) انظر"السير"2/ 619 - 621 وفي"الموطأ"2/ 571 من طريق يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير، فجاء محمد بن إياس بن البكير، فسأل عن رجل طلق ثلاثًا قبل الدخول، فبعثه إلى أبي هريرة، وابن عباس، وكانا عند عائشة، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة، فقال: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك وهو في"مسند الشافعي"2/ 375، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت