فهرس الكتاب

الصفحة 1916 من 2256

والنسائي [1] بألفاظٍ مختلفةٍ، والمعنى متقارب، وفيه: ونهاهم عن أربعٍ: عن الدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والحَنْتَم، والنَّقير. وقال شعبة: ربما قال: والمُقَيَّر، وهي آنية تُسرع بالتخمير، وقد نُسِخَ تحريمها وبقي تحريم المسكر.

ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى رجلًا، وترك رجلًا هو أعجبهم إليَّ، فقلت: يا رسول الله: ما لك عن فلانٍ، فوالله إني لأراه مؤمنًا؟! قال: أو مسلمًا، فسكت قليلًا، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: مالك عن فلانٍ، فوالله إنِّي لأراه مؤمنًا؟! قال: أو مسلمًا، ثم غلبني، فعدتُ لمقالتي، وعاد رسول الله لمقالته، ثم قال:"يا سعد، إني لأُعطي الرجل وغيره أحبُّ إليَّ منه، خشية أن يكُبَّهُ الله في النار". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي [2] .

وفي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في مناقبِ الحسن عليه السلام:"إن الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين". خرَّجاه عن أبي بكرة [3] ، وروته الشيعة والعِترة وأهل الحديث.

وذكر ابن عبد البر في"الاستيعاب" [4] : أن رواته من الصحابة اثنا عشر، فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمَّوْنَ مؤمنين.

وحديث ابن عباسٍ مرفوعًا:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمِنٌ"وفيه في رواية:"لا يقتل حين يقتل وهو مؤمنٌ" [5] .

(1) أخرجه البخاري (53) و (87) ، ومسلم (17) ، وأبو داود (3692) ، والترمذي (2611) ، والنسائي 8/ 120، وأحمد 1/ 228 و 333 و 334، وابن حبان (157) و (172) ، وانظر تمام تخريجه فيه.

(2) البخاري (27) و (1478) ، ومسلم (150) ، وأبو داود (4683) - (4685) ، والنسائي (8/ 103 - 104) .

(3) تقدم تخريجه 2/ 169.

(5) تقدم تخريجه ص 82 من هذا الجزء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت