فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 2256

الرسول [1] - صلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن عبد الله، أنه أوجب على من قام بهذا الأمر الدُّعاء لجميع الدِّيانين، وقَطْعَ الألقاب التي [2] يُدعى بها فرقُ المصلين، وغلق الأبواب التي في فَتْحِ مثلِها يكون عليهم التَّلفُ [3] ، والإمساك عمَّا شتَّت الكلمة، وفرَّق الجماعة، وأغرى بين الناس فيما اختلفوا فيه وصاروا به أحزابًا، والدعاء لطبقات الناس من حيث يعقلون [4] إلى السبيل الذي [5] لا ينكرون، وبه يُؤَلَّفون، فيتولَّى بعضهم بعضًا، ويدينون بذلك، فإنَّ اجتماعهم عليه إثباتٌ للحق، وإزالةٌ للباطل.

قال محمد: وكذلك سمعنا عن إبراهيم بن عبد الله، أنه سُئل عن بعض ما يختلف النَّاس فيه من المذاهب، فلم يُجِبْ فيه، وقال: أعينوني على ما اجتمعنا عليه حتى نتفرَّغ لما اختلفنا فيه.

حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد النحوي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: قال لي القاسم بن إبراهيم: أخبرني بعض [6] من أثِقُ به من آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، أنه قال: يجب على من قام بهذا الأمر الدعاء لجميع الناس، وقطعُ الألقاب التي يدعى بها فرقُ المصلين، وذكر مثل هذا الكلام.

(1) في الأصول كلها ما عدا (أ) : آل رسول الله.

(2) تحرفت في (ش) إلى:"الذي".

(3) تحرفت في (ش) الى:"التالف".

(4) في (ش) : لا يعقلون.

(5) في (ب) و (ج) و (د) : التي.

(6) "بعض"لم ترد في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت