فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 364

ومفسداته: وصول عين جوفه واستقاءة واستمناء ووطء في فرج مع تعمد واختيار وعلم بتحريمه، وبكونه مفطرًا، ويجب مع القضاء الإمساك في رمضان على متعمد أفطر وتارك نية ليلًا، ومن تسحر ظنًا بقاءه أو أفطر ظانًا الغروب، فبان خلافه ومن بان له يوم ثلاثي شعبان أنه من رمضان، ومن سبقه ماء المبالغة في المضمضة أو استنشاق لا على مسافر ومريض زال عذرهما بعد الفطر، ولا على امرأة طهرت من حيضٍ أو نفاس نهارًا، ومما يسن لهم الإمساك بقية النهار، فإن خالفوا ندب إخفاء أكلهم عمن يجهل عذرهم، ومما يبطل ثواب الصوم إجماعًا الكذب والغيبة والمشاتمة لما قال رسول الله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري، وقال: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيامِهِ إلا الظَّمْأُ» رواه النسائي وورد في حديث: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفْثِ» قال الحافظ أبو موسى المديني هو على شرط مسلم، قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب وقال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 124

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت