الصُّفُّوفِ.
(تنبيه) إن الجماعة في أداء مكتوبات الرجال الأحرار المقيمين فرض كفاية على الأرجح في مذهبنا، وفرض عين عند أحمد بن حنبل وعطاء والأوزاعي وأبي ثور، وابن المنذر وابن خزيمة وشرط لصحة الصلاة عند داود، وينبغي تسوية الصف، وهي سدُّ الفرج فيه، وإتمام الصف الأول فالأول، فتسويته مستحب في تأدية الجماعة، وشرط لنيل فضلها وصلاة من تركها صحيحة على الأصح لكن جزم ابن حزم بوجوبها وببطلان صلاة تاركها، وعدم مسابقة الإمام برفع الرأس أو قيام أو هويّ قبله، فمسابقته مكروهة على المرجح. ويسن العود إلى الإمام إن كان باقيًا في ذلك الركن وحرام على ما جزم به بعض المتأخرين والاعتناء بالوقوف في الصف الأول، فالمحافظة عليه أولى من المبادرة إلى الإحرام لإدراك الركوع مع الإمام في غير الركعة الأخيرة.
(فرع) يندب قطع النافلة وقلب فريضة مؤداة نفلًا لخوف فوت جماعة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 62
فصل