فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 994

إذا ما مات ميت من تميم البيت

وأما قول من زعم أن"الإهاب" [17] إنما يكون للإبل والبقر والغنم، وأما غيرها فإنما يقال فيها جلد، فإنه يحكم على اللغة بغير دليل؛ لأن أهل اللغة قالوا في كتبهم: إن الإهاب الجلد، ولم يخصوا شيئًا من شيء، وهما اسمان مستعملان في كل حيوان. قال الشماخ- يرثي عمر بن الخطاب-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت