-"العرض" [2] : ما عدا العين، قاله أبو زيد. وقال الأصمعي: ما كان من المال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا الحيوان، والعقار، والمكيل، والموزون.
و"أفلس الرجل": قل ماله- بفتح الهمزة واللام- وأصله من الفلس، أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير، فهو مفلس. وفي رواية السمرقندي: فلس، وليس بشيء، وكذا تقوله الفقهاء.
ومن روى:"إلا أن يشترط المبتاع"بلا هاء الضمير، فهو حجة لمن قال: يشترط من ماله ما شاء. ومن روى:"يشترطه"بالهاء، فهو حجة لمن قال: لا يجوز أن يستثني نصفه، ولا جزءًا منه، على ما بين في"الكبير".