فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 994

-و"الشقص": النصيب والقطعة من الشيء، كما يقال: القسم للجزء من الشيء المقسوم. وفي الحديث:"من باع الخمر فليشقص الخنازير"أي: ليفصلها كما يفصل الجزار اللحم.

-وقوله:"على قدر حصصهم". يجوز فيه فتح الدال وتسكينها، وكذلك قرأت القراء: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} بالوجهين جميعًا.

-وقوله:"إن كان قليلًا فقليلًا، وإن كان كثيرًا فبقدره". وفي بعض الروايات:"وإن كان كثيرًا فكثيرًا". كذا رويناه بالنصب، وكذا رأيته في سائر النسخ، وهو صحيح، وتقديره في العربية: إن كان النصيب قليلًا فيكونا المأخوذ قليلًا، وإن كان النصيب كثيرًا فيكون المأخوذ كثيرًا، ولو رفع رافع القليل الثاني، والكثير الثاني كان جائز، وارتفاعهما على إضمار مبتدأ كأنه قال: إن كان النصيب قليلًا فالمأخوذ بالشفعة قليل، وإن [كان النصيب] كثيرًا فالمأخوذ كثير.

-و"تشاحوا": تفاعلوا من الشح.

-ووقع في نسخ"الموطأ":"فسلم بعض من له الشفعة للبائع". وهو غلط، وإنما الصواب للمشتري، ولا وجه لذكر البائع هنا، إلا أن [يراد به] المشتري؛ لأن العرب تقول: بعت الشيء: إذا اشتريته، وتقدم فيما مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت