فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1727

اللفظ الرابع: «فليس له أجر» ، ذكره أبو عمر في «التمهيد» (١) . وقال: هو خطأ لا إشكال فيه. قال: والصحيح: «فلا شيء له» .

وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث أبي هريرة هو الصواب، لأن فيه: «قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد: فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف (٢) ولم يُصلِّ عليها» . ذكره البيهقي (٣) في حديث صالح.

[وقد ضعَّف الإمام أحمد هذا الحديث وقال: «هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة» . وقال مالك: ليس بثقة. وقال غيره: كان صالحٌ ثقةً إلا أنه اختلط في آخر عمره فضُعِّف حديثه لأجل الاختلاط] (٤) .

وقد قال بعض أهل الحديث: ما رواه ابن أبي ذئب عن صالح فهو لا بأس به، لأنه روى عنه قبل الاختلاط (٥) . وهذا الحديث من رواية ابن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت