فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 1727

يستويان عند الله ولا عند رسوله (١) .

وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء. وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْريّ ومن كذا ومن كذا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له أرض فليَزرَعها أو لِيُحْرِثْها (٢) أخاه» ، فهذا مفسَّر مبيَّن ذُكِر فيه سبب النهي، وأُطلِق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على (٣) أنه هو المراد بالنهي.

واتفقت السنن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتآلفت، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أنّ لكل منها (٤) وجهًا، وأن ما نهى عنه غيرُ ما أباحه وفَعَله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين.

٨ - باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

٣٩١/ ٣٢٦١ - عن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن زرع في أرضِ قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزَّرع شيءٌ وله نفقَتُه» .

وأخرجه ابن ماجه (٥) والترمذي، وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله. قال: وسألت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت