قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البيهقي في «سننه» (١) من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلًا شهد عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، [وقال: «أصومُ] يومًا من شعبان أحب إلي من [أن] أفطر (٢) يومًا من رمضان» .
وفي «سنن الدارقطني» (٣) من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأُبُلِّي، عن مسعر [ق ١١٥] بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان» ، وقالا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين» . وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدًّا، وأبو حاتم يرميه بالكذب (٤) .
٢١١/ ٢٢٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع أحدُكم النداء والإناءُ على يده فلا يَضَعْهُ حتى يَقضيَ حاجتَه منه» (٥) .