فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1727

١٩ - بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

١٦٠/ ٢٠٦٣ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تباشر المرأةُ المرأةَ لتنعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها» .

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي (١) .

قال ابن القيم - رحمه الله -: فيه أن الوصفَ يقوم مقام الرؤية، فتمسَّك به مَن أجاز بيع الغائب بالصفة، والسَّلَم في الحيوان (٢) .

٢٠ - بابٌ في وطء السبايا

١٦١/ ٢٠٦٩ - وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوةٍ، فرأى امرأة مُجِحًّا، فقال: لعلَّ صاحبها ألَمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلّ له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحلّ له؟» .

وأخرجه مسلم بنحوه (٣) .

قال ابن القيم - رحمه الله -: فيه قولان: أحدهما: أن ذلك الحَمْل قد يكون من زوجها المشرك, فلا يحلّ له استلحاقه وتوريثه. وقد يكون إذا وطئها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت