٩١/ ١٦٣٥ - وعن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرِف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باغيها، فأدِّها إليه» .
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه (١) بمعناه، وفي رواية: «فإن جاء باغيها فعَرَفَ عِفاصها وعدَدها، فادفعها إليه» (٢) .
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة: «إن جاء صاحِبُها فعَرَف عِفاصها ووكاءها فادفعها إليه» ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، قال: «عَرِّفها سنة» . وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عرِّفها سنة» . هذا آخر كلامه.
وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم في «صحيحه» (٣) من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي والنسائي (٤) من حديث سفيان الثوري عن سَلَمة بن