فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1727

كراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحةً في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصدقةِ به أو إطعامه، لم يكن ذلك مكروهًا».

٢ - باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي

٢٩٥/ ٢٦٧٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له ذِبْحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحِّي» .

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه (١) .

وفي لفظٍ لمسلم (٢) : «فلا يمَسَّ من شعره وبَشَره شيئًا» .

وفي لفظ لابن ماجه: «فلا يمَسَّ من شعره ولا بَشره شيئًا» .

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه:

فقالت طائفة: لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف. قال الدارقطني في كتاب «العلل» (٣) : ووقَفه عبد الله بن عامر الأسلمي، ويحيى القطان، وأبو ضمرة، عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد. ووقفه عُقَيل على سعيدٍ قولَه (٤) . ووقفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت