يكون حيث لا لَبْس، وأما إذا أوقع في اللبس فإنه يمتنع، وما تقدّم كافٍ في فساده. وبالله التوفيق.
٣٠١/ ٢٧١٩ - وعن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع، ويُحلَق رأسُه ويُدَمَّى» . فكان قتادة إذا سُئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحتَ العقيقة أخذتَ منها صُوفةً واستقبلتَ به أوْدَاجَهَا ثم توضع على يافوخ الصَّبِيِّ حتى يَسيل على رأسه مثلُ الخيط، ثم يُغْسَل رأسُه بعدُ ويُحلق (١) .
قال أبو داود: وهذا وهم من همّام ــ يعني ابن يحيى ــ: «ويُدمَّى» .
٣٠٢/ ٢٧٢٠ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ غلام رَهينة بعقيقته: تُذبَحُ عنه يومَ سابعه، ويُحْلَق، ويُسمَّى» .
قال أبو داود: «ويسمَّى» أصح.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي (٢) ، وقال: حسن صحيح.
وقال غير واحد من الأئمة (٣) : حديث الحسن عن سمُرة كتاب إلا حديثَ العقيقة، وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك. وقد حكى البخاري في